والمتعة ليس فيها طلاق.
وفي الكافي (١) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصّيقل قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل طلّق امرأته طلاقا ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره؟ و (تزوّجها (٢)) رجل متعة. أيحل له أن ينكحها؟
قال : لا حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.
عليّ بن إبراهيم (٣) ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن رجل طلّق امرأته (ثلاثا). ثمّ تمتع فيها رجل آخر. هل تحلّ للأوّل؟
قال : لا.
(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) :
«الأجل» يطلق للمدّة ولمنتهاها.
و «البلوغ» هو الوصول إلى الشيء. وقد يقال للدنوّ منه على الاتّساع. فإن حمل الأجل على المعنى الأوّل ، فالبلوغ على أصله. وإن حمل على الثّاني ، فالبلوغ على الاتّساع ، ليترتّب عليه.
(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) :
وهو إعادة الحكم في بعض صوره ، للاهتمام به.
(وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) : نصب على العلّة ، أو الحال ، أي : لا تراجعوهنّ إرادة الإضرار ، أو مضارّين. كان المطلّق يترك المعتدّة ، حتّى يشارف الأجل ، ثمّ يراجع ليطوّل العدّة عليها. فنهى عنه بعد الأمر بضدّه ، مبالغة.
(لِتَعْتَدُوا) : لتظلموهنّ بالتّطويل والإلجاء إلى الافتداء.
و «اللّام» متعلّقة بالضّرار ، إذ المراد تقييده.
في من لا يحضره الفقيه (٤) روى المفضل بن صالح ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا).
__________________
(١) الكافي ٥ / ٤٢٥ ، ح ٢.
(٢) المصدر : يزوّجها.
(٣) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ١.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٢٣ ، ح ١٥٦٧.