أي : تراضيا كائنا بالمعروف.
(ذلِكَ) : إشارة إلى ما مضى ذكره. والخطاب للجمع ، على تأويل القبيل ، أو كلّ واحد ، أو للنّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله.
(يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). لأنّه المنتفع به.
(ذلِكُمْ) ، أي : العمل بمقتضى ما ذكر ، (أَزْكى لَكُمْ) : أنفع ، (وَأَطْهَرُ) من دنس الآثام.
(وَاللهُ يَعْلَمُ) : ما فيه من النّفع ، (وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (٢٣٢) ما فيه ، أو لستم من أهل العلم.
(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) :
قال البيضاويّ (١) : أمر عبّر عنه بالخير ، للمبالغة. ومعناه النّدب ، أو الوجوب.
فيختصّ بما إذا لم يرتضع الصّبيّ إلّا من أمّه ، أو لم يوجد له ظئر ، أو عجز الوالد عن الاستئجار.
و «الوالدات» (تعمّ) المطلّقات وغيرهنّ.
[والوجه أنّه خبر معنى ، أيضا ، والوالدات المطلقات. والمقصود بيان أنّ الوالدات أحقّ برضاع الأولاد ، من غيرهنّ].(٢) وليس للوالد أن يأخذهم منهم ويجعل غيرهنّ مرضعة ، إذا تبرّعن ، أو رضين بما رضى به غيرهنّ.
(حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) :
أكّده بصفة الكمال. لأنّه ممّا يتسامح فيه.
(لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) : بيان للمتوجّه إليه الحكم ، أي : ذلك لمن أراد إتمام الرّضاعة ، أو متعلّق بيرضعن. فإنّ الأب يجب عليه الإرضاع والأمّ ترضع. وفيه دلالة على أنّ مدّة الإرضاع حولان ولا عبرة (٣) بعدهما. وأنّه يجوز أن ينقص عنه.
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) ، أي : الوالد. فإنّ الولد يولد له.
وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى للإرضاع ومؤن المرضعة.
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ١٢٣.
(٢) ليس في أ.
(٣) أ : لا عبرة به.