قلت : (قوله) (١) : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).
قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النّكاح ، حتّى يبلغ الكتاب اجله.
محمّد بن يحيى (٢) ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا).
فقال : يقول الرّجل : «أو أعدك بيت آل فلان.» يعرّض لها بالرّفث. ويرفث.
يقول الله ـ عزّ وجلّ : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً). والقول المعروف ، التّعريض بالخطبة (٣) ، وحلّها. (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ).
حميد بن زياد (٤) ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن (٥) عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) قال : يلقاها ، فيقول : «إنّي فيك لراغب. وإنّي للنّساء لمكرم. فلا تسبقيني بنفسك.» و «السّرّ» : لا يخلو معها حيث وجدها (٦).
وفي تفسير العيّاشيّ (٧) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَ (لكِنْ) لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً). قال : المراة في عدتها تقول لها قولا جميلا ، ترغّبها في نفسك. ولا تقول : «إنّى أصنع كذا. وأصنع القبيح من الأمر في البضع. وكلّ أمر قبيح.»
عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) قال : يقول الرّجل للمرأة ، وهي في عدّتها : «يا هذه ما أحبّ (٨) إلّا ما أسرّك (٩). ولو قد مضى عدّتك لا تفوتني إن شاء الله. فلا تسبقيني بنفسك.» وهذا كلّه من غير أن يعزموا عقدة (١٠) النّكاح.
(لا جُناحَ عَلَيْكُمْ) : لا تبعة من مهر ووزر ،
__________________
(١) المصدر : فقوله.
(٢) نفس المصدر ٥ / ٤٣٥ ، ح ٣.
(٣) المصدر : بالخطبة على وجها.
(٤) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٤.
(٥) المصدر : عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
(٦) المصدر : وعدها.
(٧) تفسير العياشي ١ / ١٢٣ ، ح ٣٩٤.
(٨) أ : أجب.
(٩) أ : أمرك.
(١٠) ر : من عقدة.