وسمّاهم «محسنين» للمشارفة ، ترغيبا وتحريصا.
وفي الكافي (١) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن النجرىّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في الرّجل يطلّق امرأته أيمتّعها؟
قال : نعم. أما يحبّ أن يكون من المحسنين؟ أما يحبّ أن يكون من المتّقين؟
(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) ، أي : فلهنّ نصف ما فرضتم لهن ، أو فالواجب.
(إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) ، أي : المطلّقات. فلا يأخذن شيئا.
(أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) :
في مجمع البيان (٢) : قيل : هو الوليّ. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام. وقيل : الزّوج ، ورواه أصحابنا.
غير أنّ الأوّل أظهر ، وعليه المذهب. (انتهى)
[وفي تفسير العيّاشيّ (٣) :] (٤) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : هو الأخ والأب والرّجل (٥) يوصى إليه والّذي يجوز أمره في مال (٦) يتيمة.
قلت : أرأيت إن قالت : «لا أجيز» ما يصنع؟
قال : ليس لها ذلك. أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا؟
وعن إسحاق بن عمّار (٧) قال : سألت جعفر بن محمّد ـ عليهما السّلام ـ عن قول الله : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) قال : المراة تعفو عن نصف الصّداق.
قلت : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ).
قال : أبوها ، إذا عفا ، جاز له. وأخوها إذا كان يقيم بها. وهو القائم عليها. فهو بمنزلة الأب. يجوز له ، وإذا كان الأخ لا (٨) يهتمّ ولا يقيم (٩) عليها ، لم يجز عليها أمره.
وعن رفاعة (١٠) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) وهو
__________________
(١) نفس المصدر ٦ / ١٠٤ ـ ١٠٥ ، ح ١.
(٢) مجمع البيان ١ / ٣٤١ ـ ٣٤٢.
(٣) تفسير العياشي ١ / ١٢٥ ، ح ٤٠٨.
(٤) ليس في أ.
(٥) ليس في ر.
(٦) المصدر : ماله.
(٧) نفس المصدر ١ / ١٢٦ ، ح ٤١٠.
(٨) المصدر : لا يهتمّ بها.
(٩) المصدر : لا يقوم. (١٠) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٤٠٩.