«ألزموا وصيّة» ، وعلى قراءة الرّفع : «وصيّة الّذين» ، أو «حكمهم» ، أو «هم أهل وصيّة» ، أو «كتب عليهم وصيّة» ، أو «عليهم وصيّة.» وقرئ «متاع» بدلها (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) ، نصب بليوصوا ، إن أضمرت ، وإلّا فبالوصيّة ، أو بمتاع على قراءة من قرأ. لأنّه بمعنى التّمتيع.
(غَيْرَ إِخْراجٍ) : بدل منه ، أو مصدر مؤكّد ، كقولك : «هذا القول غير ما تقول» ، أو حال من «أزواجهم» ، أي : غير مخرجات.
والمعنى : أنّه يجب على الّذين يتوفّون أن يوصّوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتّعن بعدهم حولا بالسّكنى.
وكان ذلك أوّل الإسلام. فنسخت المدّة بقوله : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً). لأنّه متأخّر عنه في النّزول.
وفي تفسير العيّاشيّ (١) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قوله : (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ).
قال : منسوخة. نسختها آية (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ، أو نسختها آيات الميراث.
عن ابن أبي عمير (٢) ، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن قول الله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) قال : منسوخة ـ وذكر كما سبق ، سواء.
(فَإِنْ خَرَجْنَ) عن منزل الأزواج ، (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) ممّا لم ينكره الشّرع غير الخروج. وأمّا فيه ، فعليكم الجناح في ترك كفّهنّ.
(وَاللهُ عَزِيزٌ) : غالب على الانتقام ممّن خالفه. (حَكِيمٌ) (٢٤٠) : بمصالحهم.
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ) ، سواء المفوّضة وغيرها ، سوى المختلعة ، كما مرّ إلّا أنّ للمفوّضة على سبيل الوجوب ولغيرها على الاستحباب.
(مَتاعٌ) : متعة ، (بِالْمَعْرُوفِ) : بما يعرفه الشّرع ،
__________________
(١) تفسير العياشي ١ / ١٢٩ ، ح ٤٢٧.
(٢) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٤٢٦.