من نار ، يطوّق في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) قال : ما بخلوا به من الزّكاة.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن أيّوب بن راشد قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : مانع الزكاة يطوّق بحيّة قرعاء تأكل (٢) من دماغه ، وذلك قوله ـ عزّ وجلّ ـ : (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ).
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٣) ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن (٤) حمّاد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلّط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنّه لا مخلص (٥) له [منه] (٦) أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثمّ يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، يطأه كلّ ذات ظلف بظلفها وينهشه كلّ ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلّا طوّقه الله ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة.
(وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : وله ما فيهما ممّا يتوارث ، فما لهؤلاء يبخلون بماله ولا ينفقونه في سبيله؟ أو أنّه يرث منهم ما يمسكونه ولا ينفقونه في سبيله بهلاكهم ، ويبقى عليهم الحسرة والعقوبة.
(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ) من المنع ، والإعطاء ، (خَبِيرٌ) (١٨٠) : فيجازيكم.
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائيّ ، بالتّاء ، على الالتفات ، وهو أبلغ في الوعيد (٧).
(لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ) :
قيل (٨) : قالته اليهود لمّا سمعوا : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً).
__________________
(١) نفس المصدر ٣ / ٥٠٥ ، ح ١٦.
(٢) المصدر : وتأكل.
(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ١٩.
(٤) ر : خلف بن حمّاد عن عليّ بن عقبه.
(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ : لا يخلص.
(٦) من المصدر.
(٧) أنوار التنزيل ١ / ١٩٥.
(٨) نفس المصدر والموضع.