(فَواحِدَةً) ، أي : فاختاروا ، أو فانحكوا واحدة وذروا الجمع.
وقرئ ، بالرّفع ، على أنّه فاعل فعل محذوف ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي : فيكفيكم واحدة ، أو فالكافي واحدة (١).
(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) : وإن تعدّدت ، لخفّة مؤنهنّ وعدم وجوب القسم بينهنّ.
وفي حكمهنّ المتعة.
ففي الكافي : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ في غير واحدة من الرّوايات : «أنّها ليست من الأربع ، ولا من السّبعين ، وإنهنّ بمنزلة الإماء ، لأنّها مستأجرة لا تطلّق ولا ترث ولا تورث.» (٢) «وإنّ العبد ليس له أن يتزوّج إلّا حرّتين أو أربع إماء ، وله أن يتسرّى بإذن مولاه ما شاء ذلك (٣)».
(ذلِكَ) ، أي : التّقليل منهنّ ، أو اختيار الواحدة ، أو التّسرّي.
(أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) (٣) : أقرب من أن لا تميلوا.
يقال : عال الميزان ، إذا مال. وعال الحاكم ، إذا جار.
وعول الفريضة ، الميل عن حدّ السّهام المسمّاة.
وقيل (٤) بأن لا يكثر (٥) عيالكم [، على أنّه] (٦) من عال الرّجل عياله [، يعولهم ،] (٧) إذا مأنهم. فعبّر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية. ويؤيّده قراءة «أن لا تعيلوا» من أعال الرّجل ، إذا كثر عياله.
ولعلّ المراد بالعيال ، الأزواج. وإن أريد الأولاد ، فلأنّ التّسرّي مظنّة قلّة الولد ، بالإضافة إلى التّزوّج لجواز العزل فيه ، كتزوّج الواحدة بالإضافة إلى تزوّج الأربع.
(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ) : مهورهنّ.
وقرئ ، بفتح الصّاد ، وسكون الدّال ، على التّخفيف. وبضمّ الصّاد ، وسكون الدّال ، جمع صدقة كغرفة. وبضمّها على التّوحيد ، وهو تثقيل صدقة ، كظلمة في ظلمة.
(نِحْلَةً).
قيل (٨) : عطيّة ، من نحله كذا نحلة ، إذا أعطاه إيّاها (٩) عن طيب نفس ، بلا توقّع
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢٠٣.
(٢) ر. الكافي ٥ / ٤٥١ ـ ٤٥٢ ، ح ١ ـ ٧.
(٣) ر. نفس المصدر ٥ / ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ، ح ١ ـ ٥.
(٤) أنوار التنزيل ١ / ٢٠٣.
(٥) المصدر : لا تكثر.
(٦ و ٧) من المصدر.
(٨) نفس المصدر والموضع.
(٩) المصدر : إيّاه.