فقال لها : ارجعي حتّى أنظر ما يحدث الله. فنزلت ، فبعث اليهما : لا تفرّقا من مال أوس شيئا ، فإنّ الله قد جعل لهنّ نصيبا.
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) : ممّن لا يرث ، (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) : فأعطوهم شيئا من المقسوم ، تطيّبا لقلوبهم وتصدّقا عليهم.
والضّمير في «منه» «لما ترك» أو ما دلّ عليه القسمة.
(وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (٨) : وهو ، أن تدعوا لهم ، وتستقلّوا ما تعطونهم ، ولا تمنّوا عليهم.
في مجمع البيان (١) : أنّ المرويّ عن الباقر ـ عليه السّلام ـ : أنّها محكمة غير منسوخه.
وفي تفسير العيّاشيّ (٢) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه (٣) قال : نسختها آية الفرائض.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤) : هي منسوخة (٥) بقوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ [فِي أَوْلادِكُمْ)].(٦).
والجمع بين الأخبار ، بأنّها منسوخة بحسب دلالتها على الوجوب ، وغير منسوخة بحسب دلالتها على الاستحباب. فإنّ الوجوب ، الأمر بالفعل مع المنع من النّقيض ، فنسخ باعتبار جزئه الأخير.
(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ) :
«لو» بما في حيزه صلة الموصول. وفي تعليق الأمر به ، إشارة إلى المقصود منه والعلّة فيه ، وبعث على التّرحم ، وأن يحبّ لأولاد غيره ما يحبّ لأولاده ، وتهديد للمخالف بحال أولاده.
قيل (٧) : أمر للأوصياء ، بأن يخشوا الله ويتّقوه في أمر اليتامى ، فيفعلوا بهم ما يحبّون أن يفعل بذراريّهم الضّعاف (٨) بعد وفاتهم. أو للحاضرين المريض عند الإيصاء ، بأن يخشوا
__________________
(١) مجمع البيان ٢ / ١١.
(٢) تفسير العياشي ١ / ٢٢٢ ، ح ٣٤.
(٣) المصدر : «عن قول الله» ، ثم ذكر نفس الآية ، بدل «أنّه».
(٤) تفسير القمي ١ / ٢٣٢.
(٥) المصدر : «منسوخ» بدل «هي منسوخة».
(٦) من المصدر. والآية في النساء / ١١.
(٧) أنوار التنزيل ١ / ٢٠٥.
(٨) المصدر : الصغار.