عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه لمّا نزلت (١) (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) خرج (٢) كلّ من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في إخراجهم فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ).
وفي أصول الكافي (٣) : عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرّزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمّد بن سالم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ حديث طويل ، يقول فيه ـ عليه السّلام ـ : وأنزل في مال اليتيم من أكله ظلما (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) وذلك أنّ آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والنّار تلتهب في بطنه حتّى يخرج لهب النّار من فيه [، حتّى] (٤) يعرفه [كلّ] (٥) أهل الجمع ، أنّه آكل مال اليتيم.
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد (٦) ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : من أكل مال أخيه ظلما ولم يردّه إليه أكل جذوة من النّار يوم القيامة.
وفي الكافي (٧) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح (٨) قال سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن آكل مال اليتيم.
فقال : هو كما قال الله ـ عزّ وجلّ ـ (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) ثمّ قال ـ من غير أن أسأله ـ : من عال يتيما حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله ـ عزّ وجلّ ـ له الجنّة ، كما أوجب النّار لمن أكل مال اليتيم].(٩)
(يُوصِيكُمُ اللهُ) : يأمركم ، ويعرض عليكم (فِي أَوْلادِكُمْ) : في شأن ميراثهم.
__________________
(١) المصدر : أنزلت.
(٢) المصدر : أخرج.
(٣) الكافي ٢ / ٣١ ـ ٣٢ ، ضمن حديث ١.
(٤ و ٥) من المصدر.
(٦) نفس المصدر ٢ / ٣٣٣ ، ح ١٥.
(٧) نفس المصدر ٥ / ١٢٨ ، ح ٢.
(٨) النسخ : «عجلان عن أبي صالح». وهي خطأ. ر. تنقيح المقال ٢ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠.
(٩) ما بين المعقوفتين ليس في أ.