لكم ، ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم ، فتحرّوا فيه ما وصّاكم الله به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه. أو من مورثيكم منهم ، أمّن أوصى منهم فعرّضكم للثّواب بإمضائه وصيّته ، أم من لم يوص فوفّر عليكم ماله ، أو من أوصيتم له فوفّرتم عليه ، أم من لم توصوا له فحرمتموه. وهو اعتراض مؤكّد لأمر القسمة ، وتنفيذ الوصيّة.
وفي الكافي (١) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن إبراهيم الكرخيّ ، عن ثقة حدّثه من أصحابنا قال : تزوّجت بالمدينة ، فقال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : كيف رأيت؟
فقلت : ما رأى (٢) رجل من خير في امرأة إلّا وقد رأيته فيها ، ولكن خانتني.
فقال : وما هو؟
قلت : ولدت جارية.
فقال : لعلّك كرهتها ، إنّ الله ـ جلّ ثناؤه ـ يقول : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً).
[(فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) : مصدر ، حذف عامله ، أي : يوصيكم الله ، لأنّه في معنى : يأمركم ، ويفرض عليكم.
(إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) : بالمصالح والرّتب.
(حَكِيماً) (١١) فيما قضى وقدّر].(٣) (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) : أيّ ولد وارث من بطنها ، أو من صلب بنيها ، أو بطن بناتها وإن سفل ، ذكرا كان أو أنثى ، منكم. أو من غيركم.
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) : فرض للرّجل بحقّ الزّواج ضعف ما للمرأة كما في النّسب ، والعلّة هنا هي العلّة هناك ، وتستوي الواحدة والعدد منهنّ في الرّبع والثّمن.
(وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ) : صفة رجل ، بالبناء للمفعول ، أي : يورث منه ، أي :
__________________
(١) الكافي ٦ / ٤ ـ ٥ ، ح ١.
(٢) أ : أري.
(٣) ما بين المعقوفتين مقدّم على حديث الكافي الذي قبله ، في أ.