والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) لأنّ السّهام لا تعول. ولا ينقص الزّوج من النّصف ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم ، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : «(فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) وإن كانت واحدة فلها السّدس (١)» والّذي عنى الله في قوله : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأمّ خاصّة.
وبطريق آخر (٢) ، عن الباقر ـ عليه السّلام ـ مثله بأدنى تغيير غير مغيّر للمعنى.
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) : لورثته بالزّيادة على الثّلث ، أو قصد المضارّة بالوصيّة دون القربة والإقرار بدين لا يلزمه. وهو حال من فاعل «يوصى» المذكور في هذه القراءة ، والمدلول عليه بقوله : «يوصى» على البناء للمفعول ، في قراءة ابن عامر وابن كثير وابن عيّاش عن عاصم (٣).
(وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) : مصدر مؤكّد. أو منصوب «بغير مضارّ» على المفعول به ، أي : لا يضارّ وصيّة من الله وهو الثّلث فما دونه بالزّيادة. أو وصيّة من الله بالأولاد بالإسراف في الوصيّة والإقرار الكاذب.
وقرئ بإضافة «مضارّ» إلى الوصيّة (٤).
(وَاللهُ عَلِيمٌ) : بالمضارّ وغيره.
(حَلِيمٌ) (١٢) : لا يعاجل بعقوبته.
(تِلْكَ) : إشارة إلى الأحكام الّتي تقدّمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث (حُدُودُ اللهِ) : شرائعه الّتي كالحدود المحدودة ، الّتي لا يجوز مجاوزتها.
(وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (١٣) (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) (١٤) :
توحيد الضّمير في يدخله للّفظ ، وجمع خالدين للمعنى.
وقرأ نافع وابن عامر : «ندخله» بالنّون.
__________________
(١) ر : الثلث.
(٢) نفس المصدر ٧ / ١٠٢ ، ح ٤.
(٣) أنوار التنزيل ١ / ٢٠٨.
(٤) نفس الموضع والمصدر.