بالإغماض والسّتر.
قيل (١) : هذه الآية سابقا. على الأولى نزولا ، وكان عقوبة الزّناة الأذى ثمّ الحبس ثمّ الجلد.
وقيل (٢) : الأولى في السّحّاقات ، وهذه في اللّوّاطين ، والزّانية والزّاني في الزّناة.
وكلا القولين مخالف لما نقل عن الأئمّة ـ عليهم السّلام ـ لما ثبت عنهم ـ عليهم السّلام ـ أنّ الآية الأولى منسوخة.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣) : كان (٤) في الجاهليّة إذا زنى الرّجل يؤذى و (٥) المرأة تحبس في بيت (٦) إلى أن تموت ، ثمّ نسخ ذلك بقوله ـ تعالى ـ : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) (الآية) (٧) انتهى.
وفي تفسير العيّاشيّ (٨) : عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ ما يؤيّده (٩).
(إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً) (١٦) : علّة للأمر بالإعراض ، وترك المذمّة.
(إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ) ، أي : قبول التّوبة الّذي أوجبه الله على نفسه بمقتضى وعده ، أنّه من تاب عليه قبل توبته.
(لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ) : متلبّسين بها سفها ، فإنّ ارتكاب الذّنب سفه وتجاهل.
وفي مجمع البيان (١٠) : روي عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قال : كلّ ذنب عمله العبد وإن كان عالما ، فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربّه ، فقد حكى الله سبحانه قول يوسف لإخوته : (هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ) فنسبهم
__________________
(١) نفس المصدر والموضع.
(٢) نفس المصدر والموضع.
(٣) تفسير القمي ١ / ١٣٣.
(٤) المصدر : فانّه.
(٥) «يؤذى و» ليس في المصدر.
(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ : البيت.
(٧) ذكر في المصدر تتمة الآية بدل «الآية».
(٨) تفسير العياشي ١ / ٢٢٧ ، ح ٦١.
(٩) ذكر في هامش الأصل : لأنّه قال ـ عليه السّلام ـ : «قوله (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ) قال : يعني البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب (فَآذُوهُما) قال : تحبس.» فانّ قوله هذا يدلّ على أنّها منسوخة. فانّ الحكم في البكر الآن غير هذا. (منه سلمه الله تعالى)
(١٠) مجمع البيان ٢ / ٢٢.