والمعنى : ولا تنكحوا حلائل آبائكم ، إلّا ما قد سلف ، إن أمكنكم أن تنكحوه.
وقيل (١) : الاستثناء منقطع ، ومعناه : لكن ما قد سلف فإنّه لا مؤاخذة عليه.
وفي تفسير العيّاشيّ (٢) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ يقول الله ـ تعالى ـ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) [فلا يصلح للرّجل أن ينكح امرأة جدّه.
وفيه (٣) : عن الحسين بن سرير (٤) قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : إنّ الله حرّم علينا نساء النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ)].(٥)
وفي عيون الأخبار (٦) : في باب ما جاء عن الرّضا ـ عليه السّلام ـ في قول النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ : «أنا ابن الذّبيحين» حديث طويل ، يقول فيه ـ عليه السّلام ـ : وكانت لعبد المطّلب خمس من السّنن أجراها الله ـ تعالى ـ في الإسلام ، حرّم نساء الآباء على الأبناء.
(إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً) : علّة للنّهي ، أي : أنّ نكاحهنّ كان فاحشة عند الله ، ما رخّص فيه لأمّة من الأمم ، ممقوتا عند ذوي المروءات. ولذلك سمّي ولد الرّجل من زوجة أبيه : المقتى.
(وَساءَ سَبِيلاً) (٢٢) : سبيل من يراه ويفعله. وقد مرّ سبب نزولها.
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) : المراد تحريم نكاحهنّ ، لأنّه معظم ما يقصد منهنّ ، ولأنّه المتبادر إلى الفهم.
والأمّهات ، يعمّ من ولدتك ، أو ولدت من ولدك وإن علت.
والبنات ، تتناول من ولدتها ، أو ولدت من ولدها وإن سفلت.
__________________
(١) نفس الموضع والمصدر
(٢) تفسير العياشي ١ / ٢٣٠ ، ح ٦٩.
(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ٧٠.
(٤) كذا في النسخ وفي المصدر : «الحسين بن زيد». ولم نعثر في كتب الرجال على «الحسين بن سرير» ولكن «الحسين بن زيد» المذكور في المصدر يمكن أن يكون «الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام.».
ر. تنقيح المقال ١ / ٣٢٨ ، رقم ٢٩١٨.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٦) عيون الأخبار ١ / ٢١٢.