وفي هذا الخبر دلالة ، على أنّ ولد البنت ولد الصّلب ، وحليلته تحرم على الجدّ. وفي الخبر الأوّل دلالة ، على تحريم حليلة الابن وإن لم يدخل بها الابن.
(وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) : في موضع الرّفع ، عطفا على المحرّمات. والحرمة غير مقصورة على النّكاح ، بل يشمل النّكاح وملك اليمين.
[وفي كتاب علل الشّرائع (١) : بإسناده إلى مروان بن دينار قال : قلت لأبي إبراهيم ـ عليه السّلام ـ : لأيّ علّة لا يجوز للرّجل أن يجمع بين الأختين في عقد واحد (٢)؟
فقال : لتحصين الإسلام ، وفي سائر الأديان (٣) ترى ذلك].(٤)
وفي الكافي (٥) ، عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ في رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بارأت (٦) ، أله أن يتزوّج بأختها؟ قال : [فقال :] (٧) إذا برأت عصمتها ولم يكن عليها رجعة فله أن يخطب أختها.
قال : وسئل عن رجل (٨) كانت عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى؟
قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى (٩) ، حتّى تموت الأخرى.
قلت : أرأيت إن باعها ، أتحلّ له الأولى؟
قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ، ولا كرامة.
وفي التّهذيب (١٠) : عنه ، عن أبيه ـ عليهما السّلام ـ في أختين مملوكتين تكونان
__________________
(١) علل الشرائع / ٤٩٨ ، ح ١.
(٢) «في عقد واحد» ليس في المصدر.
(٣) المصدر : «سائر الأديان» بدل «وفي سائر الأديان».
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٥) الكافي ٥ / ٤٣٢ ، ح ٧. وفيه : عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ.
(٦) المصدر : بانت.
(٧) من المصدر.
(٨) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «وفي رجل» بدل «قال : وسئل عن رجل».
(٩) ليس في المصدر.
(١٠) التهذيب ٧ / ٢٨٩ ، ح ١٢١٥. وفيه : عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال : قال محمد بن علي ـ عليهما السّلام ـ ...