(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) : ذوات الأزواج ، أحصنهنّ التّزويج أو الازدواج.
وقرأ الكسائيّ في جميع القرآن غير هذا الحرف ، بكسر الصّاد ، لأنهنّ أحصن فروجهنّ.
وفي من لا يحضره الفقيه ، وفي تفسير العيّاشيّ (١) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : هنّ ذوات الأزواج.
(إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) : من اللائي سبين ولهنّ أزواج كفّار ، فإنّهنّ حلائل للسّابين ، والنّكاح مرتفع بالسّبي.
كما في مجمع البيان (٢) : عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام : واللائي اشترين ولهنّ أزواج ، فإنّ بيعهنّ طلاقهنّ.
كما في الكافي (٣) ، عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ في عدّة روايات : واللائي تحت العبيد ، فيأمرهم مواليهم بالاعتزال ويستبرءوهنّ ثمّ يمسّوهنّ بغير نكاح.
وفيه (٤) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
قال : هو أن يأمر الرّجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثمّ (٥) يحبسها (٦) عنه حتّى تحيض ، ثمّ يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح.
(كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) : مصدر لفعل محذوف ، أي : كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا.
وقرئ : «كتب الله» بالجمع والرّفع ، أي : هذه فرائض الله عليكم. و «كتب
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٧٦ ، ح ١٣١٣ وله تتمة ، تفسير العياشي ١ / ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، ح ٨١.
(٢) مجمع البيان ٢ / ٣١.
(٣) الكافي ٥ / ٤٨١ ، في باب الرجل يزوّج عبده أمته ثم يشتهيها.
(٤) نفس المصدر ٥ / ٤٨١ ، ح ٢.
(٥) المصدر وأ : حتى.
(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ : يجنبها.