وفيه (١) : سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمّد بن النّعمان ـ صاحب الطّاق ـ فقال له : يا أبا جعفر ، ما تقول في المتعة ، أتزعم أنّها حلال؟
قال : نعم.
قال : فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن ويكتسبن عليك؟
فقال له أبو جعفر : ليس كلّ الصّناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا ، وللنّاس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ ، أتزعم أنّه حلال؟
فقال : نعم.
قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نبّاذات فيكتسبن عليك؟
فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة ، وسهمك أنفذ ، ثمّ قال [له :] (٢) يا أبا جعفر ، إنّ الآية الّتي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة ، والرّواية عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ قد جاءت بنسخها.
فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة ، إنّ سورة سأل سائل مكّيّة وآية المتعة مدنيّة وروايتك شاذّة رديّة.
فقال أبو حنيفة : وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة.
فقال له أبو جعفر : قد ثبت النّكاح بغير ميراث.
فقال أبو حنيفة : من أين قلت ذلك؟
فقال أبو جعفر : لو أنّ رجلا من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ثمّ توفّى عنها ، ما تقول فيها؟
قال : لا ترث منه.
فقال : فقد ثبت النّكاح بغير ميراث ، ثمّ افترقا.
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) :
غنىً ، كذا في مجمع البيان (٣) ، عن الباقر ـ عليه السّلام ـ
وأصله الفضل والزّيادة.
(أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) : في موضع النّصب ، بفعل مقدّر ، صفة
__________________
(١) نفس المصدر ٥ / ٤٥٠ ، ح ٨.
(٢) من المصدر.
(٣) مجمع البيان ٢ / ٣٣.