الإماء إذا أحصن ، ما إحصانهنّ؟
قال : يدخل بهنّ.
قلت : وإن لم يدخل بهنّ ، ما عليهنّ حدّ؟
قال : بلى.
عن عبد الله بن سنان (١) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن المحصنات من الإماء.
قال : هنّ المسلمات.
عن حريز (٢) قال : سألته عن المحصن؟
فقال : الّذي عنده ما يغنيه.
] (٣) (ذلِكَ) ، أي : نكاح الإماء.
(لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) ، لمن خاف الوقوع في الزّنا. وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر ، مستعار لكلّ مشقّة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم بأفحش القبائح.
وقيل (٤) : المراد به الحدّ ، وهذا شرط آخر لنكاح الإماء.
[وفي تفسير العيّاشيّ (٥) : عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا ينبغي للرّجل المسلم أن يتزوّج من الإماء إلّا من خشي العنت ، ولا يحلّ له من الإماء إلّا واحدة.
] (٦) (وَأَنْ تَصْبِرُوا) ، أي : وصبركم عن نكاح الإماء متعفّفين.
(خَيْرٌ لَكُمْ) : من نكاح الإماء ، لما فيه من المهانة ونقصان حقّ الزّوج.
(وَاللهُ غَفُورٌ) : لمن لم يصبر ، (رَحِيمٌ) (٢٥) : بأن رخّص لهم.
(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) : ما تعبّدكم به من الحلال والحرام ، أو ما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، ح ٩٢.
(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ٩٥.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٤) أنوار التنزيل ١ / ٢١٤.
(٥) تفسير العياشي ١ / ٢٣٥ ، ح ٩٧.
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في أ.