(وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) : كرّره للتّأكيد والمبالغة.
(وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ) ، يعني : الفجرة. فإنّ اتّباع الشّهوات الائتمار لها ، وأمّا المتعاطي لما سوّغه الشّرع منها دون غيره فهو متّبع له في الحقيقة لا لها.
وقيل (١) : المجوس.
وقيل (٢) : اليهود ، فإنّهم يحلّون الأخوات من الأب وبنات الأخ والأخت.
(أَنْ تَمِيلُوا) : عن الحقّ.
(مَيْلاً) : بموافقتهم ، على اتّباع الشّهوات واستحلال المحرّمات.
(عَظِيماً) (٢٧) : بالإضافة إلى من اقترف خطيئة على ندور ، غير مستحلّ لها.
(يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ) : فلذلك شرّع لكم الشّريعة الحنيفيّة السّمحة السّهلة ، ورخّص لكم في المضايق ، كإحلال نكاح الأمة عند الاضطرار.
(وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) (٢٨) : لا يصبر عن الشّهوات ، ولا يتحمّل مشاقّ الطّاعات.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) : بما لم يبحه الشّرع.
في تفسير العيّاشيّ (٣) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : عنى بها : القمار ، وكانت قريش تقامر الرّجل بأهله وماله ، فنهاهم الله عن ذلك.
وفي مجمع البيان (٤) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ : الرّبا والقمار والبخس (٥) والظّلم.
(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) : استثناء منقطع ، أي : ولكن كون تجارة عن تراض غير منهيّ عنه ، أو اقصدوا كون تجارة. وتخصيص التّجارة من الوجوه الّتي بها يحلّ تناول مال الغير ، لأنّها أغلب وأوفق لذوي المروءات. ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقا.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦) : يعني بها : الشّراء (٧) والبيع الحلال.
وقيل (٨) : المقصود بالنّهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله ، وبالتّجارة صرفه
__________________
(١ و ٢) أنوار التنزيل ١ / ٢١٥.
(٣) تفسير العياشي ١ / ٢٣٦ ، ح ١٠٣. وله تتمة.
وفيه : عن محمّد بن عليّ عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) قال : نهى عن القمار ...
(٤) مجمع البيان ٢ / ٣٧.
(٥) المصدر : البخش.
(٦) تفسير القمي ١ / ١٣٦.
(٧) المصدر : الشرى.
(٨) أنوار التنزيل ١ / ٢١٥.