وفي كتاب الاحتجاج (١) : وروي أنّ نافع بن الأزرق جاء إلى محمّد بن عليّ بن الحسين ـ صلوات الله عليهم ـ فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال والحرام.
فقال له أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ في عرض كلامه : قل لهذه المارقة بما استحللتم فراق أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ وقد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته (٢) والقربة إلى الله بنصرته؟ فسيقولون (٣) لك : إنّه حكم في دين الله. فقل لهم : قد حكم الله في شريعة نبيّه ـ صلّى الله عليه وآله ـ بين رجلين من خلقه ، فقال ـ جلّ اسمه ـ : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما).
والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.
(وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) : صنما أو غيره ، أو شيئا من الإشراك جليّا أو خفيّا.
(وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً).
وأحسنوا بهما إحسانا.
وفي تفسير العياشيّ (٤) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أحد الأبوين وعلىّ الآخر.
فقلت : أين موضع ذلك في (٥) كتاب الله؟
قال : اقرأ (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً).
عن أبي بصير (٦) ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) قال : قال : إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أحد الوالدين (٧) وعليّ الآخر. وذكر أنّها الآية الّتي في سورة النّساء.
[وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفيّ (٨) : قال : حدّثني سعيد بن حسن بن مالك
__________________
(١) الاحتجاج ٢ / ٥٧ ـ ٥٨.
(٢) المصدر : وفي طاعته.
(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : فيقولون.
(٤) هكذا في أوهو الصواب وفي سائر النسخ : «تفسير عليّ بن ابراهيم». والحديث في تفسير العياشي ١ / ٢٤١ ، ح ١٢٨.
(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ : من.
(٦) نفس المصدر والموضع ، ح ١٢٩.
(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : الأبوين.
(٨) تفسير فرات / ٢٧ ـ ٢٨.