وأصل الغائط ، المكان المطمئنّ من الأرض.
(أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) :
قيل (١) : أي : مسستم بشرتهنّ ببشرتكم.
وقرأ حمزة والكسائيّ هنا وفي المائدة : «لمستم» واستعماله الكناية عن الجماع أقلّ من الملامسة (٢). والمراد هنا : جامعتم.
ففي الكافي (٣) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ أو لامستم.
قال : هو الجماع ، ولكنّ الله ستير يحب السّتر فلم يسمّ كما تسمّون.
وفي تفسير العيّاشيّ (٤) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : اللّمس ، الجماع.
عن أبي مريم (٥) قال : قلت لأبي جعفر ـ عليه السّلام ـ : ما تقول في الرّجل يتوضّأ ثمّ يدعو بجاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد ، فإنّ من عندنا يزعمون أنّها الملامسة؟
فقال : لا والله ، ما بذلك بأس ، وربّما فعلته ، وما يعني بهذا ، أي : (لامَسْتُمُ النِّساءَ) إلّا المواقعة دون الفرج.
عن الحلبيّ (٦) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سأله قيس بن رمّانه قال : أتوضّأ ثمّ أدعو الجارية فتمسك بيدي فأقوم وأصلّي ، أعليّ وضوء؟
فقال : لا.
قال فإنّهم يزعمون أنّه اللّمس.
قال : لا والله ، ما اللّمس إلّا الوقاع ، يعني : الجماع. ثمّ قال : قد كان أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ بعد ما كبر يتوضّأ ثمّ يدعو الجارية فتأخذ (٧) بيده فيقوم ويصلّي.
(فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) : بأن تفقدوه ، أو لم تتمكّنوا من استعماله كما سبق ، والعبارة : فلم يوجد ماء. والعدول لإرادة هذا المعنى.
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢٢١. وفيه : أو ماسستم.
(٢) نفس المصدر والموضع.
(٣) الكافي ٥ / ٥٥٥ ، ح ٥.
(٤) تفسير العياشي ١ / ٢٤٣ ، ح ١٤٠.
(٥) نفس المصدر والموضع ، ح ١٣٩.
(٦) نفس المصدر والموضع ، ح ١٤٢.
(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : ثم يأخذ.