المال وغيره (١).
وفي الكافي (٢) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان قال : قال لي أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ في وصيّته له : اعلم أنّ ضارب عليّ ـ عليه السّلام ـ بالسّيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأدّيت إليه الأمانة.
وفي معاني الأخبار (٣) : حدّثنا عليّ بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ قال : حدّثني أبي ، عن جدّي أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن خالد ، عن يونس بن عبد الرّحمن قال : سألت موسى بن جعفر ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها). فقال : هذه مخاطبة لنا خاصّة. أمر الله ـ تبارك وتعالى ـ كلّ إمام منّا أن يؤدّي إلى الإمام الّذي بعده ويوصي إليه ، ثمّ هي جارية في سائر الأمانات. [ولقد حدّثني أبي ، عن أبيه : أنّ عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام ـ قال لأصحابه : عليكم بأداء الأمانة ، فلو أنّ قاتل [أبي] (٤) الحسين بن عليّ ائتمنني على السّيف الّذي قتله [به] (٥) لأدّيته إليه].(٦).
وفي تفسير العيّاشي (٧) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ : إيّانا عنى أن يؤدّي الإمام الأوّل إلى الّذي بعده العلم والكتب والسّلاح.
__________________
(١) ذكر في حديث عن الكافي [٢ / ١٠٥] هكذا وهو مشطوب في الأصل وليس في ر : وفي أصول الكافي : محمد بن يحيى عن أبي طالب ، رفعه ، قال : قال قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده ، فانّ ذلك شيء اعتاده ، فلو تركه استوحش لذلك ، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته.
(٢) الكافي ٥ / ١٣٣ ، ح ٥.
(٣) ذكر بعد ذلك في أ : «ولقد حدّثني أبي عن أبيه عن عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام ـ قال لأصحابه : عليكم بأداء الأمانة. فلو أنّ قاتل الحسين بن عليّ ائتمني على السيف الّذي قتله به ، لأدّيته إليه» [معاني الأخبار / ١٠٨ ، ح ١] وهو مشطوب في الأصل وليس في ر. والحديث الذي ذكر في المتن في معاني الأخبار / ١٠٧ ـ ١٠٨ ، ح ١.
(٤ و ٥) من المصدر.
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٧) تفسير العياشي ١ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧.