عن زرارة (١) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : ليس الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ ليس فيه شكّ أن يعمد شيئا آخر فيصيبه.
عن عبد الرّحمن بن الحجّاج (٢) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إنّما الخطأ ، أن يريد شيئا فيصيب غيره ، فأمّا كلّ شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد.
عن الفضل بن عبد الملك (٣) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن الخطأ الّذي فيه الدّية والكفّارة ، وهو الرّجل يضرب الرّجل ولا يتعمّد قتله؟
قال : نعم.
قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟
قال : ذلك الخطأ الّذي لا شكّ فيه ، وعليه الكفّارة والدّية.
وقرئ : «خطاء» بالمدّ. و «خطا» كعصا ، بتخفيف الهمزة (٤).
وفي مجمع البيان (٥) : عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ : نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة المخزوميّ ، أخي أبي جهل لأمّه. كان أسلم وقتل بعد إسلامه رجلا مسلما وهو لا يعلم بإسلامه. وكان المقتول الحارث بن يزيد بن أبي نبيشة العامريّ. قتله بالحرّة.
وكان أحد من ردّه عن الهجرة. وكان يعذّب عيّاشا مع أبي جهل.
وفي البيضاويّ (٦) : لقيه في طريق. وكان قد أسلم ولم يشعر به عيّاش. فقتله.
(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) ، أي : فعليه. أو فواجبه تحرير رقبة.
والتّحرير ، الإعتاق. والحرّ ، كالعتيق للكريم من الشّيء. ومنه : حرّ الوجه ، لأكرم موضع منه ، سمّي به لأنّ الكرم في الأحرار. والرّقبة عبّر بها عن النّسمة ، كما عبّر بها عن الرّأس.
(مُؤْمِنَةٍ) ، مقرّة بالإسلام ، قد بلغت الحنث.
في تفسير العيّاشي (٧) : عن كردويه الهمدانيّ ، عن أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ في قول الله : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) كيف تعرف المؤمنة؟ قال : على الفطرة.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، ح ٢٢٤.
(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ٢٢٥.
(٣) نفس المصدر ١ / ٢٦٦ ، ح ٢٢٩.
(٤) أنوار التنزيل ١ / ٢٣٦.
(٥) مجمع البيان ٢ / ٩٠.
(٦) أنوار التنزيل ١ / ٢٣٦.
(٧) تفسير العياشي ١ / ٢٦٣ ، ح ٢٢٠.