في الكافي (١) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً).
قال : كتابا ثابتا ، وليس ان عجّلت قليلا أو أخّرت قليلا بالّذي يضرّك ما لم تضع تلك الإضاعة. فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ (٢) يقول لقوم : (أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا).
عن حمّاد (٣) ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ : (مَوْقُوتاً) ، أي : موجوبا.
عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ : (كِتاباً مَوْقُوتاً) ، أي : مفروضا. وليس يعنى : وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثمّ صلاها لم تكن صلاته هذه مؤدّاة. ولو كان كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها لغير وقتها. ولكن متى ذكرها صلاها.
والحديث طويل ، أخذت منه موضع الحاجة.
[وفي من لا يحضره الفقيه (٤) : قال الصّادق ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) قال : مفروضا.
وفي كتاب علل الشّرائع (٥) : حدّثنا محمّد بن الحسن ـ رحمه الله ـ قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) ، قال : موجبا. إنّما يعني بذلك : وجوبها على المؤمنين.
ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصّلاة حتّى توارت بالحجاب.
لأنّه لو صلاها قبل أن تغيب كانت وقتا ، وليس صلاة أطول وقتا من العصر].(٦).
(وَلا تَهِنُوا) ، أي : لا تضعفوا.
(فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ) : في طلب الكفّار ، الّذين هم أعداء الله وأعداؤكم.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٢٧٠ ، ح ١٣.
(٢) مريم / ٥٩.
(٣) نفس المصدر ٣ / ٢٧٢ ، ح ٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٢٥ ، ح ٦٠١.
(٥) علل الشرائع / ٦٠٥ ، ح ٧٩.
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في أ.