«الواو» في «له» يحتمل الحال والعطف ، أي : أخت لأب وأمّ. أو أخت لأب. كذا عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ. (١) فللأخت نصف ما ترك الميّت بالفرض ، والباقي يردّ عليها ـ أيضا ـ.
(وَهُوَ يَرِثُها) ، أي : المرء يرث أخته جميع مالها ، إن كانت الأخت هي الميّتة.
(إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) : ولا والد. لأنّ الكلام في ميراث الكلالة ، ولأنّ السّنّة دلّت على أنّ الإخوة لا يرثون مع الأب. كما تواتر عن أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ.
(فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ) : الضّمير لمن يرث بالأخوّة. وتثنيته محمولة على المعنى.
وفائدة الأخبار باثنتين ، التّنبيه على أنّ الحكم باعتبار العدد دون الصّغر والكبر وغيرهما.
(فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) : فيه تغليب وأصله : إن كانوا إخوة وأخوات. فغلّب المذكّر.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) : حدّثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : إذا مات الرّجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية ، كما تأخذ البنت لو كانت والنّصف الآخر يردّ عليها بالرّحم إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها. فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية لقول الله ـ تعالى ـ : (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ). فإن كانتا أختين أخذتا الثّلثين بالآية ، والثّلث الباقي بالرّحم. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد أو أبوان أو زوجة.
[وفي الكافي (٣) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها وأختها لأبيها.
فقال : للزّوج النّصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأمّ الثّلث سهمان ، وللأخت من الأب السّدس سهم.
فقال له الرّجل : فإنّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة (٤) على غير ذلك يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستّة وتعول إلى ثمانية.
__________________
(١) ر. الكافي ٧ / ١٠١ ـ ١٠٢ ، ضمن حديث ٣.
(٢) تفسير القمي ١ / ١٥٩.
(٣) الكافي ٧ / ١٠٢ ـ ١٠٣ ، ح ٤.
(٤) هكذا في المصدر. وفي النسخ : القضاء.