(فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٣٤) : أمّا القتل قصاصا ، فإلى الأولياء.
ويسقط بالتّوبة وجوبه ، أي : عن الإمام. لا جوازه ، أي : للأولياء.
وتقييد التّوبة بالتّقدّم على القدرة ، يدلّ على أنّها بعد القدرة لا تسقط الحدّ وإن أسقطت عذاب الآخرة. وأنّ الآية في قطّاع المسلمين ، لأنّ توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) : حدّثني أبي ، عن عليّ بن حسّان ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل ، كان عليه أن يقتل ويصلب.
ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال ، كان عليه أن يقتل ولا يصلب. ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل ، كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف. ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل ، كان عليه أن ينفى. ثمّ استثنى ـ عزّ وجلّ ـ فقال : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) ، يعني : يتوب من قبل أن يأخذه (٢) الإمام.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) ، أي : ما تتوسّلون به إلى ثوابه والزّلفى منه ، من فعل الطّاعات وترك المعاصي ، وهو معرفة الإمام واتّباعه.
من وسل إلى كذا : تقرّب إليه.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣) قال : تقرّبوا إليه بالإمام.
وفي عيون الأخبار (٤) ، في باب ما جاء عن الرّضا ـ عليه السّلام ـ من الأخبار المجموعة ، وبإسناده قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : الأئمّة من ولد الحسين من أطاعهم فقد أطاع الله ، ومن عصاهم فقد عصى الله. هم العروة الوثقى. وهم الوسيلة إلى الله ـ تعالى ـ.
وفي مجمع البيان (٥) : وروى سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن عليّ ـ عليه السّلام ـ قال : في الجنّة لؤلؤتان إلى بطنان العرش ، أحدهما بيضاء والأخرى
__________________
(١) تفسير القمي ١ / ١٦٧ ـ ١٦٨.
(٢) المصدر : يأخذهم.
(٣) نفس المصدر / ١٦٨.
(٤) عيون أخبار الرضا ـ عليه السّلام ـ ٢ / ٥٨ ، ح ٢١٧.
(٥) مجمع البيان ٢ / ١٨٩.