وفي الكافي (١) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ قال : قضى أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ في السّارق إذا سرق قطعت يمينه ، فإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها.
وقال : إنّي لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء. ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السّجن.
وقال : ما قطع رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ من سارق بعد يده ورجله.
وفي العيّاشي (٢) ما يقرب منه.
وفي عيون الأخبار (٣) ، في ما كتب به الرّضا ـ عليه السّلام ـ إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله : وحرّم الله السّرقة لما فيه من فساد الأموال وقتل النّفس لو كانت مباحة ، ولما يأتي في التّغاصب من القتل والتّنازع والتّحاسد ، وما يدعو إلى ترك التّجارات والصّناعات في المكاسب ، واقتناء الأموال إذا كان الشّيء المقتنى لا يكون أحد أحقّ به من أحد. وعلّة قطع اليمين من السّارق ، لأنّه يباشر الأشياء بيمينه وهي أفضل أعضائه وأنفعها له ، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق لئلّا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها. ولأنّه أكثر ما يباشر السّرقة بيمينه.
وبإسناده إلى محمّد بن عيسى بن عبيد (٤) ، رفعه إلى أبي الحسن الرّضا ـ عليه السّلام ـ قال : لا يزال العبد يسرق ، حتّى إذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه.
(جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ) : منصوبان على المفعول له ، أو المصدر.
دلّ على فعلهما «فاقطعوا».
(وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (٣٨).
(فَمَنْ تابَ) : من السّرّاق.
__________________
(١) الكافي ٧ / ٢٢٢ ، ح ٤.
(٢) تفسير العياشي ١ / ٣١٩ ، ح ١٠٦.
(٣) عيون أخبار الرضا ـ عليه السّلام ـ ٢ / ٩٤ ـ ٩٥ ، ح ١.
(٤) نفس المصدر ١ / ٢٢٥ ، ح ٣٦.