(لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ) : هوان ، بإلزام الجزية على اليهود ، وإجلاء بني النّضير منهم ، وإظهار كذبهم في كتمان الحقّ ، وظهور كفر المنافقين ، وخوفهم جميعا من المنافقين.
(وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ) (٤١) : وهو الخلود في النّار. والضّمير «للّذين هادوا» إن استأنفت بقوله : (وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا) وإلّا فللفريقين.
(سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ) : تكريره للتّأكيد.
(أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) ، أي : الحرام ، كالرّشا. من سحته : إذا استأصله. لأنّه مسحوت البركة.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائيّ ويعقوب ، بضمّتين. وهما لغتان. كالعنق ، والعنق.
وقرئ ، بفتح السّين. على لفظ المصدر (١).
في عيون الأخبار (٢) ، عن الرّضا ـ عليه السّلام ـ بإسناده عن عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) قال : هو الرّجل الّذي يقضي لأخيه الحاجة ثمّ يقبل هديّته.
وفي الكافي (٣) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد عن ابن محبوب ، عن عمّار بن مروان قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن الغلول؟ فقال كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت : وأكل مال اليتيم وشبهه سحت. والسّحت أنواع كثيرة ، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنّبيذ المسكر والرّبا بعد البيّنة. فأمّا الرّشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله ـ صلّى الله عليه وآله ـ.
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٤) ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : السّحت ، ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغيّ والرّشوة في الحكم وأجر الكاهن.
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢٧٥.
(٢) عيون أخبار الرضا ـ عليه السّلام ـ ٢ / ٢٨ ، ح ١٦.
(٣) الكافي ٥ / ١٢٦ ، ح ١.
(٤) نفس المصدر ٥ / ١٢٦ ـ ١٢٧ ، ح ٢.