وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في هذه الآية : أمّا الخمر ، فكلّ مسكر من الشّراب إذا خمّر (٢) فهو خمر (٣).
وما أسكر (٤) كثيره فقليله (٥) حرام. وذلك ، أنّ أبا بكر شرب قبل أن يحرّم الخمر ، فسكر.
فجعل يقول الشّعر ، ويبكي على قتلى المشركين من أهل بدر. فسمع النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقال : اللهمّ ، أمسك على لسانه. فأمسك على لسانه ، فلم يتكلّم حتّى ذهب عنه السّكر. فأنزل الله تحريمها بعد ذلك. وإنّما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البسر والتّمر. فلمّا نزل تحريمها ، خرج رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقعد في المسجد (٦). ثمّ دعا بآنيتهم الّتي كانوا ينبذون فيها ، فكفأها (٧) كلّها وقال : هذه كلّها خمر ، وقد حرّمها الله. فكان أكثر شيء كفئ من ذلك يومئذ من الأشربة ، الفضيخ. ولا أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب بشيء ، إلّا إناء واحدا كان فيه زبيب وتمر جميعا. فأمّا عصير العنب ، فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء. حرّم الله الخمر قليلها وكثيرها ، وبيعها وشراءها والانتفاع بها.
وقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : من شرب الخمر ، فاجلدوه. فإن (٨) عاد ، فاجلدوه. فإن (٩) عاد ، فاجلدوه. فإن (١٠) عاد في الرّابعة ، فاقتلوه. وقال : حقّ على الله أن يسقي من شرب الخمر ، ممّا يخرج من فروج المومسات. والمومسات : الزّواني ، يخرج من فروجهنّ صديد. والصّديد : قيح ودم غليظ مختلط ، يؤذي أهل النّار حرّه ونتنه.
وقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : من شرب الخمر ، لم تقبل منه (١١) صلاة أربعين ليلة. فإن عاد ، فأربعين ليلة من يوم شربها. فإن مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة ، سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال. وسمّي المسجد الّذي قعد فيه رسول الله
__________________
(١) تفسير القمي ١ / ١٨٠.
(٢) المصدر : أخمر.
(٣) المصدر : حرام.
(٤) المصدر : المسكر.
(٥) المصدر : وقليله.
(٦) هكذا في أ. وفي سائر النسخ والمصدر : بالمسجد.
(٧) المصدر : فأكفأها.
(٨ و ٩ و ١٠) المصدر : ومن.
(١١) المصدر : له.