وفي كتاب الخصال (١) : عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : لعن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمول إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها.
وعن الأعمش (٢) ، عن جعفر بن محمّد ـ عليهما السّلام ـ أنّه قال في حديث : والبراءة من الأنصاب والأزلام وأئمّة الضّلال وقادة الجور كلّهم أوّلهم وآخرهم ، واجبة.
وفي كتاب عيون الأخبار (٣) في باب ما كتبه الرّضا ـ عليه السّلام ـ للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين : والبراءة من الأنصاب. «والأزلام» أئمّة الضّلالة.
(إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (٩١) :
قيل (٤) : إنّما خصّ الخمر والميسر (٥) بإعادة الذّكر وشرح ما فيهما من الوبال ، تنبيها على أنّهما المقصود من البيان. وذكر الأنصاب والأزلام ، للدّلالة على أنّهما مثلهما في الحرمة والشّرارة لقوله (٦) ـ صلّى الله عليه وآله ـ : شارب الخمر كعابد الوثن.
وخصّ الصّلاة من الذّكر بالإفراد ، للتّعظيم والإشعار. بأنّ الصّادّ عنها كالصّادّ عن الإيمان ، من حيث أنّها عماده والفارق بينه وبين الكفر. ثم أعاد (٧) الحثّ على الانتهاء بصيغة الاستفهام مرتّبا على ما تقدّم من أنواع الصّوارف ، إيذانا بأنّ الأمر في المنع والتّحذير بلغ الغاية ، وأنّ الأعذار قد انقطعت.
[وفي الكافي (٨) : بعض أصحابنا مرسلا قال : إنّ أوّل ما نزل في تحريم الخمر قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) (الآية) ثمّ أنزل الله آية أخرى :
__________________
(١) الخصال ٢ / ٤٤٤ ، ح ٤١.
(٢) نفس المصدر ٢ / ٦٠٧ ، ح ٩.
(٣) عيون أخبار الرضا ـ عليه السلام ـ ٢ / ١٢٦ ، ضمن حديث ١ الذي اوله في ص ١٢١.
(٤) أنوار التنزيل ١ / ٢٩١.
(٥) المصدر : خصهما.
(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ : كقول النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ.
(٧) المصدر : أعار.
(٨) الكافي ٦ / ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، صدر حديث ٢ ، مع إسقاط جملة من وسطه.