لقوّة إيمانه ، ممّن لا يخافه لضعف قلبه وقلّة إيمانه. فذكر العلم ، وأراد وقوع المعلوم وظهوره.
أو تعلّق العلم.
(فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ) : الابتلاء.
(فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) (٩٤) :
فإنّ من لا يملك نفسه في مثل ذلك ولا يراعي حكم الله فيه ، فكيف به فيما تكون النّفس أميل إليه وأحرص عليه؟!
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ، أي : محرمون. جمع ، حرام. كرداح ، وردح. فذكر القتل دون الذّبح والذّكاة ، للتّعميم.
وفي الكافي (١) : عليّ ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إذا أحرمت فاتّق قتل الدّوابّ كلّها ، إلّا الأفعى والعقرب والفأرة. [فأمّا الفأرة ،] (٢) فإنّها توهي السّقاء وتضرم على أهل البيت. وأمّا العقرب ، فإنّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ مدّ يده إلى الجحر فلسعته عقرب فقال : لعنك الله لا برّا تدعين (٣) ولا فاجرا. والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها. والكلب العقور والسّبع إذا أراداك فاقتلهما ، فإن لم يريداك فلا تردهما. والأسود الغدر فاقتله على كلّ حال. وارم الغراب رميّا والحدأة على ظهر بعيرك.
وفي التّهذيب ، مثله (٤).
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٥) ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في المحرم يصيد الطّير. قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب.
عليّ ، عن أبيه (٦) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) الكافي ٤ / ٣٦٣ ، ح ٢.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : لا تدعين برّا.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ / ٣٦٥ ، ح ١٨٦.
(٥) الكافي ٤ / ٣٩٤ ، ح ١.
(٦) نفس المصدر ٤ / ٣٦٣ ، ح ٣.