وكلّما أتى به المحرم بجهالة ، فلا شيء عليه فيه. إلّا الصّيد ، فإنّ عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم ، بخطإ كان أو بعمد.
وكلّما أتى به العبد ، فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه. وكلّما أتى به الصّغير الّذي ليس ببالغ ، فلا شيء عليه فيه.
وإن كان ممّن عاد ، فهو ممّن ينتقم الله منه ليس عليه كفّارة والنّقمة في الآخرة.
[وإن دلّ على الصّيد وهو محرم فقتل ، فعليه الفداء. والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة الآخرة.] (١).
والنّادم عليه ، لا شيء عليه بعد الفداء.
وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ ، فلا شيء عليه إلّا أن يتعمّده. فإن تعمّد بليل أو نهار ، فعليه الفداء.
والمحرم بالحجّ ، ينحر الفداء (٢) بمنى حيث ينحر النّاس. والمحرم بالعمرة ، (٣) ينحر بمكّة. فأمر المأمون ، أن يكتب ذلك كلّه عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ
والحديث طويل ، أخذت منه موضع الحاجة.
وفي كتاب الاحتجاج (٤) ، للطّبرسيّ ـ رحمه الله ـ كلام لعلي ـ عليه السّلام ـ فيه : وأمّا قولكم ، إنّي حكمت في دين الرّجال ، فما حكمت الرّجال. وإنّما حكمت كلام ربّي ، الّذي جعله الله حكما بين أهله. وقد حكم الله الرّجال كما في طائر فقال : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ).
فدماء المسلمين أعظم من دم طائر.
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) : في حال الإحرام.
قيل (٥) : هو ما صيد منه ، ممّا لا يعيش إلّا في الماء.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ليس في ر.
(٢) هكذا في المصدر. وفي النسخ : فداءه.
(٣) المصدر : للعمرة.
(٤) الاحتجاج ١ / ٢٧٨.
(٥) أنوار التنزيل ١ / ٢٩٣.