إرساله.
في الكافي (١) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن القسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد وأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه؟
فقال : لا. وقال ـ عليه السّلام ـ : إذا صاد وسمّى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل ، وهذا ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين.
(وَاتَّقُوا اللهَ) : في محرّماته.
(إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) (٤) : فيؤاخذكم بما جلّ ودقّ.
(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) :
في تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) قال : عنى بطعامهم هاهنا : الحبوب والفاكهة غير الذّبائح الّتي يذبحونها ، فإنّهم لا يذكرون اسم الله خالصا على ذبائحهم. ثمّ [قال :] (٣) والله ما استحلّوا ذبائحكم فكيف تستحلّون ذبائحهم.
وفي الكافي (٤) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النّعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى قال : سأل رجل أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ وأنا عنده ، فقال : الغنم يرسل فيها اليهوديّ والنّصرانيّ فتعرض فيها العارضة فتذبح ، أنأكل ذبيحته؟
فقال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها فإنّما هو الاسم ، ولا يؤمن عليها إلّا مسلم.
فقال الرّجل : قال الله ـ تعالى ـ : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ). فقال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : كان أبي ـ صلوات الله عليه ـ يقول : إنّما هو الحبوب وأشباهها.
__________________
(١) نفس المصدر ٦ / ٢٠٦ ، ح ١٦.
(٢) تفسير القمي ١ / ١٦٣.
(٣) من المصدر.
(٤) الكافي ٦ / ٢٤٠ ، ح ١٠.