عن محمّد بن مسلم (١) ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إليّ أن أسأله عن (٢) الجرّيّ والمارماهي والزّمّير وما ليس له قشر من السّمك ، أ(٣) حرام هو أم لا؟
قال : فسألته عن ذلك.
فقال : يا محمّد ، اقرأ هذه الآية الّتي في الأنعام (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ).
قال : فقرأتها حتّى فرغت منها.
فقال : إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ، ولكنّهم كانوا يعافون أشياء ونحن (٤) نعافها.
عن زرارة (٥) قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن الجرّيّ.
فقال : [و] (٦) ما الجرّيّ؟
فنعته له.
فقال : (لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) (الآية).
ثمّ قال : لم يحرّم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير [بعينه] (٧). ويكره كلّ شيء من البحر ليس فيه قشر.
قال : قلت : وما القشر؟
قال : [وهو] (٨) الّذي مثل الورق. وليس هو بحرام ، إنّما هو مكروه.
(وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) : كلّ ما له إصبع ، كالإبل والسّباع والطّيور.
__________________
(١) تفسير العياشيّ ١ / ٣٨٢ ، ح ١١٩.
(٢) كذا في المصدر ، وفي النسخ : من.
(٣) ليس في المصدر : أ.
(٤) المصدر : فنحن.
(٥) تفسير العياشيّ ١ / ٣٨٣ ، ح ١٢٠.
(٦) من المصدر.
(٧) من المصدر.
(٨) ليس في المصدر.