والسرقة والنهب باطل وحرام ، والاستثناء الوحيد هو التجارة بتراض وتعني أمرين :
الاول : أن تكون تجارة ، أي تدويرا للمال بالطرق المشروعة (البيع ، الايجار ، الرهن) فلا يجوز أكل الأموال غصبا أو احتيالا.
الثاني : أن تكون هذه التجارة بعيدة عن الإكراه ، والجبر ، أو الغش والخداع ، لان ذلك يفقد شرط التراضي ....
وهذه القاعدة توضح ان كل العقود التجارية التي يتراضى عليها الطرفان صحيحة حسب الرؤية الاسلامية ، إلّا إذا خالفت شرطا أكيدا من الشروط المبينة في الدين (كالتجارة بالحرام) مما يعطي التشريع الاسلامي مرونة كافية لمواكبة تطور الحاجات الاجتماعية.
(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)
وبعد المال يأتي دور النفس ، التي تبقى مصونة إذا حافظنا على الحقوق المالية المتبادلة ، فالغني الذي يحافظ على حقوق الفقراء لا تتعرض حياته للخطر لأنه لا يدع سببا لثورة الفقير وتمرده.
(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)
ان الإنسان لا يصل الى درك الاعتداء على الأنفس إلّا إذا هبط اليه شيئا فشيئا بسبب الاعتداء على الأموال ، حيث يخلق في ذاته الكراهية والقلق وحب الجريمة ، وكثيرا ما ينساق الى جريمة الاعتداء على النفس لتعبيد الطريق أمام اعتدائه على المال.