.................................................................................................
______________________________________________________
وعن ابن الجنيد أنّه يستحب لكلّ فعل يتقرّب به إلى الله تعالى (١).
وفي «التهذيب (٢) والدلائل» أنّه يستحبّ لمسّ الميّت بعد التغسيل ، لخبر الفطحية (٣).
ونقل في «الذكرى» عن المفيد في «الإشراف» أنّه يستحبّ لمن أهريق عليه ماء غالب النجاسة (٤).
ونقل الإجماع في «الغنية (٥) والمعتبر (٦)» أنّه يستحب لصلاة الاستسقاء. وقد نصّ عليه كثير من الأصحاب (٧). وظاهر المحقّق في «المعتبر (٨)» والشهيد (٩) أنّه للاستسقاء لا للصلاة.
وفي «البيان (١٠) والنفلية (١١) والدلائل» استحباب إعادة الغسل المشتمل على نقص اضطراري كالجبيرة ونحوها.
وقال في «الدروس (١٢) والبيان (١٣) والدلائل وكتاب الإشراف (١٤) والنزهة (١٥)
__________________
(١) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٨.
(٢ و ٣) التهذيب : في تلقين المحتضرين حديث ١٣٧٣ ج ١ ص ٤٣٠.
(٤) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) باب فرض الصلاة ج ٩ ص ١٨.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٥.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦٠.
(٧) الاشراف (مصنفات المفيد) ج ٩ باب فرض الغسل ص ١٨. والمنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٧.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦٠.
(٩) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٢.
(١٠) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.
(١١) النفلية : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٩٦.
(١٢) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧.
(١٣) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.
(١٤) الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد) باب فرض الغسل ج ٩ ص ١٨.
(١٥) نزهة الناظر : الأغسال المسنونة ص ١٦.