ولا تداخل وإن انضم إليها واجب
______________________________________________________
والجامع (١)» على ما نقل عنها أنّه يستحبّ لقتل الوزغة. وبه صرّح في «النفلية (٢) والموجز (٣) وشرحه (٤)» وقد رواه في «الفقيه (٥) والهداية (٦)» والصفار في «البصائر (٧)». وناقش فيه في «المعتبر (٨)».
وذكر الصدوق (٩) والشهيد في «الذكرى (١٠)» أنّه يستحبّ لتغسيل الميّت وتكفينه. وقال المحقق (١١) : الرواية به صحيحة السند (١٢). وردّه في «كشف اللثام (١٣)» بأنّها لا تتعيّن لذلك.
وقال في «التذكرة (١٤) والنهاية (١٥) والموجز (١٦)» إنّه يستحبّ لدخول مشاهد الأئمة عليهمالسلام.
[في تداخل الأغسال]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تداخل وإن انضم إليها واجب).
__________________
(١) الجامع : كتاب الطهارة باب الطهارة ص ٣٣.
(٢) النفلية : الأغسال المندوبة ص ٩٦.
(٣ و ١٦) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٥٤.
(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الأغسال المندوبة ص ٥٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) الفقيه : كتاب الطهارة باب الأغسال ح ١٧٤ ج ١ ص ٧٧.
(٦ و ٩) الهداية : باب ١٥ في الأغسال ص ١٩.
(٧) البصائر : ح ١ باب ١٦ الأئمة أنّهم يعرفون منطق المسوخ ويعرفونهم جزء ٧ ص ٣٧٣.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦٠.
(١٠) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٠. وفيه : لتكفين الميّت.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦٠.
(١٢) وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٤ ج ٢ ص ٩٣٧ و ٩٣٨.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٣ س ١٠. العبارة المنقولة عنه انما هي على نسخة واما على النسخة الاخرى فهي غير موجودة فيها.
(١٤) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ١٤٣.
(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٧.