.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الشرائع» حكم بالتداخل ولم يشترط نيّة الأسباب واكتفى بنيّة القربة (١). وفي «المعتبر» أنّه لا بدّ في المندوبات من نيّة الجميع ، فلو خصّ البعض اختصّ بالغسل. وأمّا الواجبات فقرّب الاكتفاء بنيّة بعضها. ومع اجتماع الواجب والمندوب فإن نوى الجميع أجزأه وإن نوى الجنابة قال الشيخ : أجزأه. وفيه إشكال ، أو نوى الجمعة قال الشيخ : لم يجز عن شيء. وفيه اشكال أيضاً. فإن اغتسل ولم ينو شيئاً لم يجز عن شيء (٢).
وقال ابن سعيد : إذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزأ عنها غسل واحد. فإن نوى الوجوب أجزأ عن الندب ، وإن نوى السنّة فعلها وعليهِ الواجب ، وإن نوى الواجب والمندوب فقيل : يجزى عنهما وقيل : لا ، لأنّ الفعل لا يكون واجباً وندباً (٣).
وفي «نهاية المصنّف» في بحث غسل الجنابة إذا اجتمعت أغسال واجبة فإن اتّفقت حكما كفى نيّة واحدة لرفع الحدث أو الاستباحة ونيّة أيّها كان لتداخلها. وإن اختلفت فإن نوى رفع الحدث وأطلق أجزأ عن الكلّ أيضاً وإن عيّن فإن عيّن الأكمل كالجنابة أجزأ عن الجميع أيضا وإن عيّن الأضعف كالحيض لم يرتفع الأقوى. وإذا اجتمعت واجبة ومندوبة ، كالجنابة والجمعة فإن نوى الوجوب انصرف إلى الواجب ، وإن نوى المطلق فإن اعتبرنا نيّة الوجه بطل وإلّا فلا. وإن نوى الجنابة ارتفعت ، وهل يجزي عن الجمعة؟ قال الشيخ نعم ، ثمّ قال : والحقّ المنع. ولو نوى الجمعة دون الجنابة جاز ولا ترتفع الجنابة ، إذ لا يشترط في
__________________
(١) ظاهر ما في الشرائع هو الحكم بعدم التداخل على نحو ما في متن القواعد فإنّه قال : الثانية إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نيّة القربة ما لم ينو السبب وقيل : إذا انضمّ إليها غسل واجب كفاه نيّة القربة والأوّل أولى. فما نقله الشارح عنه غريب اللهم إلّا أن تختلف النسخ كما قد يتراءى فيه نظائره فراجع الشرائع : الأغسال المندوبة ج ١ ص ٤٥.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦١ و ٣٦٢.
(٣) الجامع : كتاب الطهارة باب الطهارة ص ٣٤.