.................................................................................................
______________________________________________________
المندوبات نعم يعتبر نيّتها فلو خصّ بعضها اختصّ به. ثمّ قال : أمّا لو ضمّ اليها واجب فيشكل لتضاد النيّة. ثمّ قال : إنّ اعتقاد منع الترك يؤكّد بالنيّة كما لو صلّى على بالغ وصبيّ دون الست معاً. ثمّ نقل فتوى الشيخ من أنّ نيّة الجميع من غسلي الجنابة والجمعة تجزي عنهما وكذا خصوص الجنابة. وخصوص الجمعة لا يجزي عن شيء منهما. وذكر علّة الشيخ ، ثمّ قال : ونوقض * بغسل الإحرام للحائض. ثمّ قال : وعلى القول بأنّ المندوب لا يرفع الحدث يصحّ من كلّ محدث لحصول الغاية (١).
وفي «البيان (٢)» حكم بالتداخل سيّما مع انضمام الواجب وأطلق ولم يشترط نيّة الأسباب. وفي «قواعد الشهيد» : لو نوى الجنابة والجمعة بطل الغسل لتنافي الوجهين ويحتمل الإجزاء لأنّ نيّة الوجوب هي المقصودة فتلغو نيّة الندب أو نقول يقعان ، فإنّ غاية غسل الجنابة رفع الحدث وغاية غسل الجمعة النظافة فيه ، فهو كضمّ التبرّد إلى التقرّب (٣).
وقال المحقق الثاني في «مجمع الفوائد» إنّ المتصوّر عدم الاكتفاء بالغسل الواحد عن الأغسال المندوبة ، ضمّ اليها واجب أو لا ، نويت أو لا.
وقال في «المسالك (٤)» عين ما في البيان.
والمقدّس الأردبيلي بعد أن قال : لا شكّ في القول بالتداخل في الجملة واستند إلى قول النهاية قال : كأنّ مراد المصنّف بنفي التداخل رفع الإيجاب الكلّي أو مذهبه السلب الكلّي لكن كونه قولاً لأحد غير معلوم ، اذ قد ادّعى الإجماع على إجزاء غسل الجنابة عن غيره من الواجبات إلّا أن ينزل كلامه على خصوص
__________________
(*) الناقض عليه ابن إدريس والمصنّف في المختلف (منه قدسسره).
__________________
(١) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٥ س ٩.
(٢) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٥.
(٣) القواعد والفوائد : الفائدة الرابعة من قاعدة تبعيّة العمل للنيّة ج ١ ص ٨٠ ٨١.
(٤) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٠٨.