.................................................................................................
______________________________________________________
المندوبة كما هو الظاهر. ثم قال : الظاهر هو التداخل مطلقاً ، لأنّ الظاهر أنّ الغرض من الغسل التعبّد وإزالة ما عليه ، ثمّ إنّه احتمل أن يكون معنى التداخل حصول ثواب فعلين مثلاً بفعل واحد وأن ليس عند الاجتماع أسباب بل هناك شيء واحد (١).
قلت : الأصل بمعنى الظاهر أو الاستصحاب أو الراجح عدم التداخل بل تتعدّد الأغسال بتعدّد عللها الشرعية فلا يخرج عن ذلك إلّا ببرهان. وهذا التأويل الذي ذكره المقدّس الأردبيلي رحمهالله لا بأس به وقد سبقه إليه «شارح الإرشاد (٢)» وأمّا قول استاذ الكل : أنّ قولهم الأصل عدم التداخل (٣) ، كلام خال من التحصيل فليس بشيء.
واختار في «المدارك (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) والمفاتيح (٧)» التداخل في الواجبات فقط ، سواء عيّن الأضعف أو الأقوى ، والمندوبات فقط مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة والممزوج مع نيّة الجميع.
وفي «كشف اللثام (٨)» الأولى الحكم بتداخل الواجب والندب إذا كان الواجب غسل جنابة ، للنصّ وإلّا فلا ، لتضادّ الأحكام.
وفي «الروض (٩)» حكم بإطلاق التداخل مع اعتبار نيّة الجميع في أسباب الندب والاكتفاء بنيّة بعض أسباب الواجب عن البواقي وقرّب الاكتفاء بنيّة
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٧٨ و ٧٩ و ٨٣.
(٢) الروض : في أقسام الغسل ص ١٩ س ١٠.
(٣) مشارق الشموس : موجبات الغسل ص ٦١ س ٣٢.
(٤) المدارك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٩٤.
(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٨ س ٣٤.
(٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الأغسال المستحبة ص ٧ س ٣٧.
(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٦٠ تداخل الأغسال ج ١ ص ٥٥.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٤ س ١٣.
(٩) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١٩ س ١.