.................................................................................................
______________________________________________________
كسابقيه ، صرّح به في «التذكرة (١) والنهاية (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والمعتبر (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨)» وغيرها (٩).
ومن هنا يعلم أنّ مرادهم بالواجبة الواجبة بالأصل لا بالنذر وشبهه.
وأمّا إذا نوى غير الجنابة ففي «المعتبر (١٠) والشرائع (١١)» أنّه يجزي. وقال في الشرائع : إنّ القول بعدم الإجزاء ، ليس بشيء. ومال إليه بعض المتأخّرين (١٢). وفي «الجعفرية (١٣) والعزيّة وإرشاد الجعفرية» إجزاؤه عن غسل الجنابة. وتوقّف في «المنتهى (١٤) والتحرير (١٥)» وقطع في «النهاية (١٦)» بعدم الإجزاء. ولو نوى الاغتسال مطلقا من دون وجه مميّز فالظاهر منه (١٧) عدم الاكتفاء ولم أجد لهم في
__________________
(١) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٧.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ١١٢.
(٣) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٤.
(٤) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ١٣ س ٦.
(٥) المعتبر : الطهارة ، الاغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦١.
(٦) المدارك : كتاب الطهارة باب نيّة الوضوء ج ١ ص ١٩٤ وفيه الحكم بالتداخل مع نية القربة وكذا مع ضم الرفع والاستباحة مطلقا.
(٧) الذخيره : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٨ وفيه الحكم بالتداخل ان لم يقصد تعيينا اصلا بل نواه مطلقا فراجع.
(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٧ س ٣٧ وفيه وان لم يكن كلمة ، رفع الحدث إلّا ان المراد ذلك.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أسباب الطّهارة ج ١ ص ٨٧.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦١.
(١١) الشرائع : كتاب الطهارة الثالث في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(١٢) المدارك : كتاب الطهارة الثالث في كيفية الوضوء ج ١ ص ١٩٤.
(١٣) الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي) في أقسام الطهارة ج ١ ص ٨٢.
(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٥.
(١٥) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ١٣ س ٩.
(١٦ و ١٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ١١٢.