ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين
______________________________________________________
الرخصة كما يلوح من الأخبار (١) ويشعر به لفظ الإجزاء.
هذا ولو جامعت الأسباب الموجبات الموت كما إذا مات الجنب والحائض والنفساء ففي «التذكرة (٢)» أنّه يكفي غسل الميت وهو قول من يحفظ عنه العلم وكذا بعينه قال في «المعتبر (٣)».
هذا ، والشافعي في أحد قوليه أنّ غسل الجنابة إذا نواه فقط لا يجزي عن غسل الجمعة (٤) وقال أبو حنيفة : يجزي عنهما (٥). وقال أبو حنيفة ايضاً : إذا نوى غسل الجمعة فقد (فقط ، خ ل) أجزأ عن الجنابة بناء منه على أنّ النيّة غير واجبة (٦). وقال ايضاً : اذا اغتسل غسلاً واحداً لا ينوي به أنّه جنابة ولا جمعة يجزيه (٧) ، وخالفه الشافعي (٨). وقال مالك : إذا اغتسل ونوى الجنابة والجمعة لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما (٩). وهو خلاف إجماع أصحابنا. ووافقنا أبو حنيفة (١٠) والشافعي (١١).
[عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في الأغسال المندوبة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين) خلافاً «للخلاف (١٢) والمبسوط (١٣)» وقد تقدّم نقل عبارتيهما.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣١ من الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٩٦٢.
(٢) التذكرة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٥ وفيه : هو قول من يحفظ عنه العلم من علماء الامصار.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧٤.
(٤) المجموع : الصلاة ج ٤ ص ٥٣٥.
(٥ و ٦ و ٧) الفتاوى الهندية : في موجبات الغسل ج ١ ص ١٦. وظاهر ما حكي عنه فيه : اعمّ من المنقول عنه في المقام فإنّه قال : ولو اتّفق يوم الجمعة يوم العيد وجامع ينوب عن الكلّ.
(٨) نقله عنه في الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢١.
(٩) المجموع : صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣٤ ولكن في المدوّنة الكبرى خلافه راجع المدوّنة الكبرى : ما جاء في غسل الجمعة ج ١ ص ١٤٦.
(١٠) المغني : كتاب الطهارة واجبات الغسل ج ١ ص ٢٢٠.
(١١) المجموع : في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٦.
(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة ، مسألة ١٩٢ ج ١ ص ٢٢٢. (١٣) ف
(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠ ٤١.