.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى» عبارتان تشعران بميله إليه في الجملة. أحدهما قوله : يمكن أن يكون الوضوء معتبراً في تحقّق غاياتها. واستدلّ عليه بالأخبار (١) الدالّة على أنّ كل غسل قبله الوضوء. والاخرى قوله : والأقرب بناء على أنّ المندوب لا يرفع الحدث صحّته من كل محدث ، لحصول الغاية إلّا أنّه وافق المشهور ، ثمّ قال : ونقل على إجزاء غسل الإحرام فتوى الأصحاب (٢).
وفاقاً «للسرائر (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) والنهاية (٧) والمختلف (٨) والتحرير (٩) والموجز (١٠) وشرحه (١١) والذكرى (١٢)» ونقل الإجماع على إجزاء الإحرام من الحائض في «السرائر (١٣)» وقد علمت أنّه في «الذكرى (١٤)» نقل حكاية فتوى الأصحاب على ذلك. وهذا الحكم منقول عن ابن سعيد (١٥). وقد قالوا إنّ استحباب
__________________
(١) الوسائل : باب ٣٥ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٥١٦ ٥١٧.
(٢) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٢٦ وص ٢٥ س ١٤.
(٣) أفتى في السرائر ج ١ ص ١٢٤ بإجزاء غسل الجمعة من الجنابة ولم يذكر فيه إجماع على إجزاء غسل الإحرام وإنّما حكى الفتوى بإجزائه من الحيض عن الشيخ ابي جعفر ، ثمّ قال : فإذن لا فرق بينهما إذا لم يكن معه إجماع بالفرق بينهما ولو كان إجماع في أصحابنا لذكره في استدلاله. وهذا الكلام بمعزل عن نقل الإجماع على إجزاء غسل الإحرام من الجنابة أو الحيض فتدبر.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٦٢.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٦.
(٦) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٨.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.
(٨) المختلف : كتاب الطهارة في الأغسال ج ١ ص ٣٢٠.
(٩) التحرير : كتاب الطهارة في الأغسال ج ١ ص ١٢ س ١.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الأغسال المسنونة ص ٥٤.
(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٦٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٢ و ١٤) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٥ س ١٤.
(١٣) السرائر : كتاب الحج باب مناسك النساء في الحج ج ١ ص ٦٢٢.
(١٥) الجامع : كتاب الحج باب حكم النساء ص ٢٢١.