ويقدّم ما للفعل
______________________________________________________
إعادة الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها ليس من اشتراط الطهارة في شيء فلا يرد نقضاً عليهم.
فرع : [في استحباب إعادة الغسل المندوب بعد الحدث]
قال في «المنتهى (١) والنهاية (٢)» ما كان للفعل يستحبّ أن يوقع الفعل عليه ، فلو أحدث استحبّ إعادته. وما كان للوقت كفاه وإن أحدث. وفصّل في «الموجز (٣) وشرحه (٤)» فقال : أمّا الحدث المتخلّل في أثناء الغسل والحادث بعده فغير مناف لغسل الأزمنة. وأمّا غسل الأمكنة فيبطل بتخلّل الحدث وتعقّبه. وقال في غسل الأفعال : إنّ الحدث الطارئ ينافيها وإن كان أصغر. وقال في غسل قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة : إنّه لا ينقضها الحدث. وقال في «الذكرى» الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلّل الحدث. وقد ذكر في دخول مكّة وفي النوم في الإحرام ولو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى (٥) انتهى.
[في وقت غسل الفعل والمكان والزمان]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقدّم ما للفعل). كما في «النهاية (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨)».
واستثنى في «الموجز» قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة (٩). وفي
__________________
(١ و ٧) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٨٠.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الأغسال المسنونة ص ٥٤.
(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الأغسال المندوبة ص ٥٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٣٤.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.
(٨) التحرير : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ١١ السطر الأخير.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٥٤.