.................................................................................................
______________________________________________________
«الذكرى (١) والبيان (٢) والدروس (٣)» استثناء الأخيرين.
وقال المحقّق الثاني : يرد عليه أنّ بعض ما يستحبّ للفعل من الغسل إنّما يستحبّ بعد الفعل وهو تارك الكسوف والعيدين وغسل السعي إلى رؤية المصلوب وغسل التوبة وغسل قتل الوزغة. واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك بأنّ اللام في قوله : للفعل ، لام الغاية أي يقدّم ما غايته الفعل والمذكورات أسباب الفعل لا غايات (٤) انتهى.
قلت : استثناؤه تارك الكسوف مبني على أنّه للترك لا للقضاء وهو خلاف المشهور.
واستثنى الفاضل الهندي على ما نقل عنه مسّ الميت بعد التغسيل والمولود والإفاقة من الجنون وإهراق الماء الغالب النجاسة والموت على الجنابة (٥). وزاد الأستاذ (٦) أدام الله تعالى حراسته : إدراك الصبي. وقال في «الهادي» على ما نقل : لو جدّد توبته بعد الغسل ندباً كان حسناً (٧).
فرع :
قال في «المنتهى (٨) والنهاية (٩) والتحرير (١٠) والذكرى (١١) والموجز (١٢)» : ويقدّم ما
__________________
(١) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٢٨.
(٢) المذكور في البيان هو استثناء مجموع الثلاثة المذكورة كالموجز ولعل النسخة التي كانت عنده كانت كذلك. راجع البيان كتاب الطهارة الاغسال المسنونة ص ٥.
(٣) الدروس : كتاب الطهارة الاغسال المسنونة ج ١ ص ٨٧.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٧٧.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة الاغسال المسنونة ج ١ ص ١٤ س ٢١.
(٦) لم نعثر عليه.
(٧) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٤ س ٢٤.
(٨) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٨٠.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.
(١٠) التحرير : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١١ السطر الأخير.
(١١) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٢٨.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الأغسال المسنونة ص ٥٤.