والتيمّم يجب للصلاة والطواف الواجبين
______________________________________________________
[ما يجب له التيمّم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتيمّم يجب للصلاة والطواف الواجبين) كما في «الإرشاد (١) والتحرير (٢)».
وقال الشيخ في «النهاية» إنّ الذي يجب عليه التيمّم من عدم الماء للصلاة أو لم يتمكّن منه (٣).
وظاهره كظاهر «الوسيلة (٤)» الحصر ، لكنّه بعد ذلك بأسطر ذكره لخروج المحتلم من المسجد (٥) ، وفي «الوسيلة» استحبّه (٦) له ، وكيف كان فلم يذكر لطواف كما لم يذكر في «المقنعة والوسيلة والمراسم والسرائر» وكذا في «الشرائع والمنتهى والنهاية» في صدر الكتب الثلاثة لكن ذكر في الكتب الثلاثة في بحث التيمّم ما يدلّ على وجوبه له. ففي «المنتهى» التيمّم مشروع لكلّ ما يشترط فيه
__________________
(١) الإرشاد : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢١.
(٢) التحرير : كتاب الطهارة في المقدّمة ج ١ ص ٤ س ١٧.
(٣) النهاية : كتاب الطهارة باب التيمّم ج ١ ص ٢٥٨.
(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٩.
(٥) النهاية : كتاب الطهارة باب التيمّم ج ١ ص ٢٦٠.
(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٠.