.................................................................................................
______________________________________________________
التيمّم للصوم على الجنب والحائض والنفساء والمستحاضة ، بل قرّب عدم الوجوب للصوم في منتهاه انتهى.
وقال الشيخ في «المبسوط» إذا تيمّم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى طهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومسّ المصحف وصلاة الجنائز وغير ذلك (١).
وهذه العبارة تدلّ على بدليّته عن الوضوء والغسل للطواف وغيره حتّى تيمّم الحائض لإباحة الوطء على اشتراط الغسل فيه وصوم الجنب كما في «المعتبر» حيث قال : يجوز لكلّ من وجب عليه الوضوء والغسل بإجماع علماء الإسلام (٢).
وهو ظاهر تيمّم «الشرائع (٣)» وقد سلف نقل عبارتها.
ومثل عبارة الشرائع عبارة ابن سعيد (٤) وعبارة «الإرشاد (٥)» في التيمّم وعبارة «المنتهى (٦)» في موضع حيث قال : التيمّم مشروع لكلّ ما يشترط فيه الطهارة. ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطء. ولم يذكر الصوم. وفي موضع
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر التيمّم ج ١ ص ٣٤.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الطهارة الترابيّة ج ١ ص ٤٠٧.
(٣) الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠.
(٤) الجامع : كتاب الطهارة باب التيمّم ص ٤٨.
(٥) الإرشاد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٥.
(٦) ما ورد في المنتهى هو قوله في ص ١٥٤ : مسألة : التيمّم مشروع لِكلّ ما يشترط فيه الطهارة الخ.
وفي ص ١٥٦ السطر الأخير : الخامس : يستباح بالتيمّم ما يستباح بالمائيّة وهل يجب للجنب إذا تعذّر عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب وكذا الحائض والمستحاضة ، فيصحّ صومهم وإن كانوا محدثين من غير تيمّم إذا لم يجدوا الماء.
وفي ص ١٥٧ : السادس : إذا انقطع دمُ الحيض جاز الوطء وإن لم يغتسل على ما بيّناه ولا يشترط التيمّم خلافاً للشافعي.
فهو أوّلاً صرّح بعدم لزوم التيمّم للصائم في قوله : هل يجب الخ ، فإنّ المراد الصائم الّذي تعذّر عليه الغُسل كما يدلّ عليه قوله بعد ذلك : فيصحّ صومهم. وثانياً صرّح بعدم وجوب التيمّم للحائض إذا طهرت وأرادت الوطء من غير ذكر لاحتمال وجوبه كما في عبارة الشرح.