.................................................................................................
______________________________________________________
والجمل والمبسوط (١). قلت : ومثلها عبارة «روض الجنان (٢)».
وقال في «المدارك» وهذا التعميم صرّح به في المنتهى من غير نقل خلاف إلّا عن الأوزاعي (٣).
وقال في موضع آخر من «الذكرى» ويجب لما تجب له الطهارتان تحقيقاً للبدليّة. ثمّ استشكل في الصوم لعدم رفع الحدث به وعدم اشتراط الطهارة فيه ومن وجوب الغسل للمتعذر فينتقل إلى بدله ، ثمّ استدلّ بخبر أبي ذر (٤) وغيره. ثمّ قال : وكذا في تيمّم الحائض (٥).
وقال في «التذكرة» في موضع يجوز الجمع في تيمّم واحد بين صلاة وطواف وصلاتين وطوافين عندنا. وقال : لا خلاف أنّه إذا تيمّم للنفل يعني من الصلاة استباح مسّ المصحف وقراءة القرآن إن كان التيمّم عن جنابة. قال : ولو تيمّم المحدث لمسّ المصحف والجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده. وفي محل آخر من التيمّم قال : إذا نوى الفريضة استباح النافلة وكذا يستبيح مسّ المصحف ووطء الحائض. ولو نوى هذه الاشياء استباح الباقي عندنا والفريضة عندنا (٦).
فقد اشتمل كلامه هذا على إجماعات على الظاهر.
وفي «الدروس (٧) والبيان (٨)» سوّى بينه وبين الطهارتين في صدر الكتابين ثمّ
__________________
(١) في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٥٠ س ٣٧ ذكر الشرائع والروض ايضاً.
(٢) الروض : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٠ س ٦.
(٣) المدارك : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢٤٩.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التيمّم ح ١٢ ج ٢ ص ٩٨٣.
(٥) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٥ س ١٦.
(٦) عبارة التذكرة في المقام كذلك : ولو نوى استباحة احد هذه الاشياء استباح الباقي والفريضة عندنا وهذا هو الاصح راجع التذكرة ج ٢ باب التيمم ص ١٨٩ و ٢٠٤ و ٢٠٧.
(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٦.
(٨) البيان : كتاب الطهارة ص ٣.