.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا في «الدلائل والذخيرة (١) والمفاتيح» بل صرّح في «المفاتيح (٢)» بوجوبه لصوم رمضان.
وقد علمت أنّه نقل في «المعتبر (٣)» الإجماع على المعروف المشهور بين الاصحاب. وقد مرَّ في «التذكرة (٤)» ما يلوح منه الإجماع في مقامين على وجه يلوح منه إرادة العموم ويلوح من «الغنية (٥)» دعوى الإجماع حيث قال فيها : الطهارة عن الحدث قسمان وضوء وغسل وقد أقام الشارع مقامهما في استباحة ما يستباح بهما بشرط عدم التمكّن منهما التيمم وإن لم يرفع الحدث ، ثم ساق أحكاماً عديدة وذكر الإجماع على وجه يلوح ارتباطه بالجميع كما هو شأنه.
قال في «المنتهى (٦) والنهاية (٧)» لو تيمّمت للوطء فأحدثت أصغر احتمل
__________________
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص ١٠ س ٤٠.
(٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٦٤ في موارد وجوب التيمّم ج ١ ص ٥٩.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ج ١ ص ٤٠٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في شرائط التيمّم وواجباته ج ١ ص ٢٠٧.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٩.
(٦) ما ذكره في المنتهى ج ١ ص ١٥٧ يفترق عمّا نقل عنه في المتن فرقاً فاحشاً وذلك لأنّ العلّامة قال في أوّل المسألة السادسة : إذا انقطع دم الحيض جاز الوطء وإن لم تغتسل على ما بيّناه ولا يشترط التيمّم خلافاً للشافعي انتهى.
فهو أفتى بعدم لزوم التيمّم للوطء إذا انقطع عنها الدم ، ثمّ قال : وعلى القول باشتراط الطهارة في الوطء يحتمل وجوب التيمّم له ويستباح الوطء به حينئذ ، إلى أن قال : فلو أحدث لم يحرم على الزوج وطؤها على ما اخترناه ، وعند المشترطين من أصحابنا يحتمل التحريم لبقاء الحدث الأكبر انتهى.
فعبارته في المنتهى تنادي بعدم اشتراط التيمّم لوطء الحائض بعد انقطاع الدم عنده وإنّ ذكر احتمال تحريم الوطء بعد الحدث الأصغر ، إنّما هو بناء على مبنى المشترطين لا على ما اختاره هو بنفسه. نعم عبارته في النهاية تطابق مع المنقول عنه ، فانّه قال فيه ج ١ ص ٢١٦ : ولو تيمّمت للوطء فأحدثت أصغر احتمل تحريم الوطء لبقاء الحيض ، إلّا انّه هناك ايضاً أفتى في صدر المسألة بعدم وجوب الغسل للوطء فضلاً عن وجوب التيمّم فراجع الكتابين.
(٧) نهاية الإحكام : في ما يباح به التيمّم ج ١ ص ٢١٦.