.................................................................................................
______________________________________________________
وجوب التيمّم في الجملة نصّ عليه الأكثر والمصنّف (١) في سائر كتبه ، بل لا أجد مخالفاً في ذلك إلّا صاحب «الوسيلة (٢)» فإنّه قال : ويستحبّ التيمّم في أربعة مواضع لغير استباحة الصلاة وذكر هذا منها. وفي «المنتهى (٣)» أنّه مذهب علمائنا. وفي «المجمع (٤)» كأنّ دليله الإجماع وفي «المدارك (٥)» هذا مذهب أكثر علمائنا. وفي «الذخيرة (٦)» نقل الشهرة. وفي «المفاتيح (٧)» نسب القائل بالاستحباب إلى الشذوذ.
وألحق به الحائض في «المنتهى (٨) والتحرير (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) والذكرى (١٢) والألفية (١٣)» وغيرها (١٤). وقد خلا عن ذلك كلام القدماء إلّا أبا علي فإنّه ألزم الجنب والحائض التيمّم إذا اضطرّا إلى الدخول ، نقله عنه في «الذكرى» ونقل عن المعتبر فيها القول بالاستحباب. وقال إنّه اجتهاد في مقابلة النص (١٥). وانتصر له
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨ ونهاية الاحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١. وتحرير الاحكام : الطهارة ج ١ ص ٤ ومنتهى المطلب : ج ١ ص ١٧.
(٢) الوسيلة : الطهارة في بيان التيمم ص ٧٠.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في بحث احكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ج ١ ص ٨٦.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ج ١ ص ٢٠.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث التيمم ص ١٠ س ١٧.
(٧) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٦٤ في موارد وجوب التيمّم ج ١ ص ٥٩.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الغسل وكيفيّته ج ٢ ص ٢٢٦ وفي احكام الحيض ص ٣٥٠.
(٩) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في بحث احكام الحيض ص ١٥ س ٨.
(١٠) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في بحث الطهارة ج ١ ص ٨٦.
(١١) البيان : كتاب الطهارة في بحث الوضوء ص ٣.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث ما يجب له الغسل ص ٢٥ س ٢١.
(١٣) الالفيّة والنفلية : الفصل الأوّل الطهارة ص ٤٢.
(١٤) كجامع المقاصد : الطهارة في ما يجب له التيمم ج ١ ص ٧٩.
(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث ما يجب له الغسل ص ٢٥ س ٢٠.