.................................................................................................
______________________________________________________
عن «شرح الفاضل (١)». وأمّا الداخل عمداً أو نسياناً فقد مرَّ أنّه ظاهر جماعة. وبه صرّح المحقّق الثاني في «شرح الألفية (٢)».
وقد اختلفوا فيما إذا نقص زمان الغسل عن التيمّم أو ساواه ، فالمحقّق الثاني في «حاشيته (٣)» وصاحب «المدارك (٤) والدلائل» على منع الغسل على كلّ حال ونسبه إلى القيل في «البيان (٥)».
قال في «حاشية المدارك (٦)» حرسه الله تعالى ويلزمهم أنّه عند عدم التمكّن من التيمّم والتمكّن من الماء يخرج بغير غسل.
وقال في «التذكرة (٧) والذكرى (٨)» إلّا أنّه تعرّض في الذكرى للمساواة ، فيعلم ما إذا نقص بطريق أولى ، و «الدروس (٩) وشرح الألفية (١٠) وروض الجنان (١١) والمسالك (١٢) والذخيرة (١٣) وحاشية المدارك (١٤)» بلزوم الغسل حينئذ. وهو ظاهر
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في مواضع وجوب التيمّم ج ١ ص ١٤ س ٤١.
(٢) شرح الالفيّة (رسائل المحقق الكركي) : في مقدّمات الصلاة ج ٣ ص ١٨٨.
(٣) حاشية الشرائع : الطهارة ص ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(٤) المدارك : كتاب الطهارة ما يجب له التيمّم ج ١ ص ٢١.
(٥) البيان : كتاب الطهارة ص ٣.
(٦) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ٦ س ١٨ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٧) لم نجد عنوان هذه المسألة في التذكرة المطبوعة بأيدينا حتى يعلم رأيه في الفرض فراجع التذكرة ج ١ ص ٢٤١ ويحتمل أن يشمل المسألة قوله فيها : الثالث : لو اجنب في أحد المسجدين تيمّم واجباً وخرج للاغتسال لتعذره وتحريم الاجتياز بغير طهارة .. الّا أنّه احتمال بعيد لأنّ العنوان المندرج للمسألة في الشرح غير موجود فيحتمل ان يفترق حكمه عن حكم المسألة الموجودة فيها عنده.
(٨) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٧.
(٩) الدروس : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٦.
(١٠) ليس في شرح الألفية للمحقق الكركي هذا المطلب.
(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٩ س ١٧.
(١٢) المسالك : كتاب الطهارة اقسام الطهارة ج ١ ص ١١.
(١٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٠ س ٢٨.
(١٤) حاشية المدارك : الطهارة ص ٦ س ٢٣ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).